responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 128
إلَى قَوْلِهِ [1] : (وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً: 25- 68- 69) .- وَمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: مِنْ الْحُدُودِ فِي الدُّنْيَا.
[قَالَ] [2] : « [فَلَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودَ [3] ] : دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النِّقْمَةَ [4] فِي الْآخِرَةِ، لَا تُسْقِطُ حُكْمًا [5] غَيْرَهَا فِي الدُّنْيَا.» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ [فِيهِ] [6] : أَو، أَو [7] أيّة»
: أَيَّةٌ [9] شَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إلَّا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً: [5]- 23) فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيهَا.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ، فِي الْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ- فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- أَقُولُ.» .

[1] تَمام الْمَتْرُوك: (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ: يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) .
[2] زِيَادَة مفيدة. [.....]
[3] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 157) .
[4] فى الأَصْل: «النِّعْمَة» ، والتصحيح عَن الْأُم.
[5] فى الام: «حكم» .
[6] زِيَادَة متعينة أَو مُوضحَة.
[7] كآية كَفَّارَة الْيَمين، والآيتين المذكورتين بعد.
(8) أَي: للمخاطب بِهِ أَن يُحَقّق أَيَّة خصْلَة اخْتَارَهَا.
[9] كَذَا بِالْأَصْلِ والام (ج 2 ص 160) وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 185 «أيه» ، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست